مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يُصِيبُهُ الرَّمَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يَذُرُّ باب الكحل و الذرور للصائم الحديث الأول: سنده الأول صحيح. و الثاني مرسل في قوة الحسن. قوله (عليه السلام):" لا بأس به" يدل على جواز الاكتحال للصائم مطلقا. و المشهور بين الأصحاب: كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك، و مقتضى بعض الروايات المعتبرة كراهة الاكتحال بكل ما له طعم يصل إلى الحلق، و به قطع العلامة في التذكرة و المنتهى و هو قوي. بل قال بعض المحققين: لا يبعد كراهة الاكتحال مطلقا لصحيحة سعد بن سعد و صحيحة الحلبي. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام):" هل يذر" قال: في القاموس" الذر" طرح الذرور في العين و قال عَيْنَهُ بِالنَّهَارِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ يَذُرُّهَا إِذَا أَفْطَرَ وَ لَا يَذُرُّهَا وَ هُوَ صَائِمٌ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْكُحْلِ وَ الذَّرُورِ لِلصَّائِمِ