الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ قوله (عليه السلام):" حتى لا يبقى" قال سيد المحققين في المدارك: لا بأس بالمصير إلى ما تضمنه هذه الروايات. لأن رواية ابن سنان مطلقة و رواية الحلبي غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة انتهى كلامه و لا يخلو من قوة. الحديث الرابع: موثق. و يدل على جواز قلع الضرس في الصوم. و قال في الدروس: و يكره نزع الضرس لمكان الدم رواه عمار و لعل المراد بالعود الرطب العود المرطب بالماء لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه و إن أمكن أن يشمله. باب الطيب و الريحان للصائم الحديث الأول: موثق. و في بعض النسخ هكذا عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث و هو الظاهر، و في بعضها عن أحمد بن محمد بن علي، عن غياث و هو اشتباه. إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)أَنَّ عَلِيّاً (صلوات الله عليه) كَرِهَ الْمِسْكَ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِهِ الصَّائِمُ

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الطِّيبِ وَ الرَّيْحَانِ لِلصَّائِمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.