عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ قُلْتُ وَ الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَبُلُّ ثَوْباً عَلَى جَسَدِهِ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا قَالَ مِنْ قوله (عليه السلام):" تحفة الصائم" أي يستحب أن يؤتى به للصائم و يتحف به لأنه ينتفع به في حالة الصوم و لا ينتفع بغيره من المأكول و المشروب، أو أتحف الله الصائم به بأنه أحل له التلذذ به في الصوم. ثم اعلم: أن هذا الخبر يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل على استحبابه. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" لا بأس به" يدل على عدم كراهة شم الريحان، و حمل على الجواز جمعا، لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة أقوى سندا، و لذا مال بعض المحققين من المتأخرين إلى عدم الكراهة. قوله (عليه السلام):" يكره له أن يتلذذ" جعل الشهيد (رحمه الله) في الدروس هذا التعليل مؤيدا لكراهة المسك و لعله مخصوص بالتلذذ الحاصل من الريحان. الحديث الخامس: ضعيف. ذَاكَ قُلْتُ الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الطِّيبِ وَ الرَّيْحَانِ لِلصَّائِمِ