الكافي · رقم ٣
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا كَانَتْ تَمْضَغُ لِلْحَسَنِ ثُمَّ لِلْحُسَيْنِ (صلوات الله عليهما) وَ هِيَ صَائِمَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ باب في الصائم يذوق القدر و يزق الفرخ الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام)" لا بأس به" المشهور بين الأصحاب جواز مضغ الطعام للصبي و زق الطائر و ذوق المرق مطلقا كما دل عليه هذه الرواية. و قال: الشيخ في كتاب الأخبار بتفصيل سنشير إليه. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و يدل على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف. و يدل على المشهور أيضا.
الكافي — كتاب الصيام · بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَذُوقُ الْقِدْرَ وَ يَزُقُّ الْفَرْخَ