عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الصَّائِمِ يَذُوقُ الشَّيْءَ وَ لَا يَبْلَعُهُ قَالَ لَا الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" قال لا" اعلم: أن الشيخ (قدس سره) أورد هذا الخبر في الكتابين و أوله بما لفظه في التهذيب هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك و الرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك، فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يزق الطعام انتهى. و لا يخفى ما فيه من البعد، إذ لا دلالة في الأخبار السابقة على التقييد الذي اعتبره و الأولى الحمل على الكراهة. " فرع" لو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شيء إلى الحلق بغير اختياره فظاهر أصول الأصحاب عدم فساد صومه بذلك للإذن فيه شرعا و عدم تعمد الازدراد. و قال في المنتهى: لو أدخل فمه شيئا فابتلعه سهوا، فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه و إلا وجب القضاء انتهى و فيه نظر.
الكافي — كتاب الصيام · بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَذُوقُ الْقِدْرَ وَ يَزُقُّ الْفَرْخَ