عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)أَنَّ عَلِيّاً (صلوات الله عليه) سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ باب في الصائم يزدرد نخامته و يدخل حلقه الذباب الحديث الأول: موثق. و اختلف الأصحاب في حكم النخامة، فجوز المحقق في الشرائع: ابتلاع ما يخرج عن الصدر ما لم ينفصل عن الفم، و منع من ازدراد ما ينزل عن الرأس و إن لم يصل إلى الفم. و حكم الشهيدان: بالتسوية بينهما في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء الفم و المنع إذا صارتا فيه. و جزم الفاضلان في المعتبر و المنتهى و التذكرة: بجواز اجتلاب النخامة من الصدر و الرأس و ابتلاعهما ما لم ينفصلا عن الفم و هو الأقوى. ثم إن قلنا: إن ذلك مفسد للصوم فالأصح أنه غير موجب للكفارة. و ربما قيل: بوجوب كفارة الجمع بناء على تحريمه و هو مدفوع بالأصل و الروايات الدالة على جواز الابتلاع في باب المساجد. الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام):" لأنه ليس بطعام" أي ليس مما يعتاد أكله أو ليس دخول الذباب
الكافي — كتاب الصيام · بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَزْدَرِدُ نُخَامَتَهُ وَ يَدْخُلُ حَلْقَهُ الذُّبَابُ