أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الحنطة محمول على الفضل، أو أنه ذكر على وجه المثال. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" بما يجزي من طعام مسكين" الظاهر: أن كلمة" من" بيانية و يحتمل: أن تكون بمعنى اللام فيتعلق بالأجزاء، و على الوجهين ظاهره جواز الاكتفاء بإطعام مسكين بدل المد كما في سائر الكفارات. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" و لا قضاء عليهما" يدل على سقوط القضاء مطلقا كما هو مختار المحققين. قوله (عليه السلام):" فإن لم يقدرا" أي على الإطعام و حمله على أن المراد إن لم يقدرا على الصيام أصلا فلا شيء عليهما من الكفارة ليكون موافقا لمذهب التفصيل بعيد جدا. الحديث الخامس: مرسل. عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ قَالَ الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَ الصَّوْمَ فَأَصَابَهُمْ كِبَرٌ أَوْ عُطَاشٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الشَّيْخِ وَ الْعَجُوزِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ