الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَقُولُ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُمَا لَا تُطِيقَانِ الصَّوْمَ وَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُ فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِيهِ تَقْضِيَانِهِ بَعْدُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)مِثْلَهُ الحديث السابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فليشربوا" قال: الشهيد (ره) في الدروس لو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء، و في رواية يشرب ما يمسك الرمق خاصة، و فيها دلالة على بقاء الصوم و عدم وجوب القضاء. باب الحامل و المرضع تضعفان على الصوم الحديث الأول: سنده الأول صحيح، و الثاني: مجهول و ما اشتمل عليه مشهور بين الأصحاب سواء خافتا على أنفسهما أو على ولدهما. و قيل: إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا و قضيتا و لا كفارة. و قال الشهيد في الدروس: ظاهر علي بن بابويه وجوب الفدية و سقوط القضاء على الحامل يخاف على ولدها، و رواية محمد بن مسلم بخلافه.

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْحَامِلِ وَ الْمُرْضِعِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.