الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٨

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا حَدُّ الْمَرِيضِ إِذَا نَقِهَ فِي الصِّيَامِ قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ الحديث الخامس: موثق. قوله (عليه السلام):" حمى شديدة" يدل على أنه لا يجوز الإفطار لمطلق الحمى، و يمكن حمله على ما إذا لم يكن الصوم سببا لزيادتها أو بطوء برئها. الحديث السادس: حسن. و في بعض النسخ بكر بن أبي بكر و هو مجهول. قوله (عليه السلام):" لم يستطع" قال الوالد العلامة (ره) المراد به إن لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر و يصوم فليفطر. الحديث السابع: ضعيف. الحديث الثامن: صحيح على الأظهر. قوله (عليه السلام):" نقه" أي خرج من مرضه و بقي فيه ضعف. و قال الفيروزآبادي:" نقه من مرضه" كفرح و منع صح و فيه ضعف أو أفاق انتهى، و يدل على أن خوف عود المرض مما يجوز الإفطار و يؤيد جواز الإفطار هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَصُمْ

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفْطِرَ فِيهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.