عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِيقِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي الحديث الثاني: حسن كالصحيح. و يدل كالخبر السابق على التفصيل المشهور و ظاهره جواز الاكتفاء بالمد. لشمول التصدق له كما أن الأول صريح فيه. الحديث الثالث: مجهول. و قد مر الكلام فيه و يدل على جواز إطعام المسكين بدل المد. باب قضاء شهر رمضان الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" لا بأس" المشهور بين الأصحاب استحباب التتابع في قضاء لَا يُفَرَّقُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةُ الدَّمِ وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ