عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ شهر رمضان. و نقل ابن إدريس: قولا باستحباب التفريق و يظهر من كلام المفيد أيضا قولا آخر باستحباب التتابع في ستة أيام و التفريق في البقية. و قال الشهيد في الدروس: لا يجب في القضاء الفورية. خلافا للحلبي انتهى، و هذا الخبر ينفي قول الحلبي و لا ينافي الأقوال الأخر إذ عدم البأس لا ينافي الاستحباب و لا عدمها. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: حسن. و قال في المنتقى: اتفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخ الكافي، و الذي يقوى في خاطري أن ما بين قوله عن أبيه و قوله عن عبد الله بن المغيرة مزيد سهوا من الطريق الآخر و لم يتيسر له أن يصلح و يحتمل أن يكون الغلط بإسقاط واو العطف من قوله عن عبد الله بن المغيرة، فيكون الإسناد مشتملا على طريقين للخبر يرويه بهما إبراهيم بن هاشم و لا يخلو من بعد بالنظر إلى المعهود في مثله انتهى، و يدل الخبر على قول المشهور. الحديث الرابع: حسن. شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ وَ لْيُمَحِّصِ الْأَيَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ