الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ قَالَ إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ قوله (عليه السلام):" فإن فرق" يدل على أن الأمر بالمتابعة في صدر الخبر على الاستحباب. الحديث الخامس: مرسل كالموثق. قوله (عليه السلام):" إن شئت" الشرط متعلق بالأمرين لا بخصوص القطع مع احتماله فيكون المراد القطع بغير العيد ثم إن الخبر يدل على عدم مرجوحية القضاء في عشر ذي الحجة كما هو المشهور بين الأصحاب، و روى الشيخ في التهذيب بسند موثق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) المنع منه، و حمله الشيخ على ما إذا كان مسافرا و لعله محمول على التقية لأن بعض العامة يمنعون من ذلك لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه. و قال الشهيد (ره) في الدروس: لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة، و الرواية عن علي (عليه السلام) بالنهي عنه مدخولة. الحديث السادس: مجهول. و يدل على عدم جواز قضاء صوم شهر رمضان في السفر و عليه الأصحاب.

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.