الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٣

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ الزوال لا مع العمد و بعد الزوال لا يجوز إلا على ظاهر ابن الجنيد، و أما النافلة فالمشهور أنه يجوز استيناف النية فيها إلى الزوال ما لم يفطر قبلها و لا يجوز بعده و قيل: يمتد وقت النية فيها إلى الغروب. ذهب إليه الشيخ في المبسوط، و المرتضى، و جماعة، و اختلف في أنه لو جدد النية في أثناء النهار فهل يحكم له بالصوم الشرعي من وقت النية أو من ابتداء النهار أو يفرق بين ما إذا وقعت النية قبل الزوال أو بعده؟ أوجه و الأخير أظهر، لأنه هو المروي و هذا الخبر لا يأتي عن شيء من المذاهب. الحديث الثاني: موثق. قوله (عليه السلام):" فإن لم يكن نوى ذلك" في التهذيب و لم يكن و هو أصوب و التفصيل المذكور في هذا الخبر في جواز الإفطار و تجديد النية إلى العصر و عدم جوازهما بعده لم يعمل به أحد و لعله مؤيد للجواز إلى الغروب فيكون نفي الجواز بعد العصر فيهما محمولا على الكراهة. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و معتمد عندي. قوله (عليه السلام):" الصائم بالخيار" ظاهره جواز الإفطار في الفريضة قبل الزوال إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ الصَّوْمَ فَيَصُومُ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.