الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٧

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلَى أَمْرِهِ أَ يُفْطِرُ قَالَ- إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ قَضَاهُ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد. قال البراج: فيه كفارة يمين. و قال أبو الصلاح: إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين، و هذا الخبر يوافقه في الجملة. و قال ابنا بابويه: فيه كفارة إفطار صوم شهر رمضان لرواية حملت على الاستحباب جمعا. الحديث السادس: موثق. قوله (عليه السلام):" لا ينبغي" ظاهره الكراهة و حمل على الحرمة. الحديث السابع: مجهول. قوله (عليه السلام):" قضاه" ظاهر الخبر أن بدعوة المؤمن يستحب إفطار صوم القضاء أيضا لكن لا يجزيه بل يلزمه فعله مرة أخرى و أما حمله على أن المراد بالقضاء إتمام هذا الصوم و عدم الإفطار فلا يخفى بعده.

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ الصَّوْمَ فَيَصُومُ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.