عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ باب الرجل يتطوع بالصيام و عليه من قضاء شهر رمضان الحديث الأول: مجهول. أقول: اختلف الأصحاب في جواز التطوع بالصوم فمن في ذمته واجب فمنعه الأكثر، و اختاره المرتضى، و جماعة منهم العلامة في القواعد و ظاهر عنوان الباب من المصنف اختصاص المنع بما إذا كان الواجب من قضاء شهر رمضان، و هو قوي لأن الأصل الجواز، و هذه الرواية التي بعدها إنما تدلان على المنع في خصوص القضاء. الحديث الثاني: حسن. و قد مر الكلام فيه.
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَ عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ