عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ باب الرجل يموت و عليه من صيام شهر رمضان أو غيره الحديث الأول: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام)" يقضي عنه" هذا الخبر يدل على أنه يجب على الولي قضاء الصلاة و الصيام عن الميت سواء تمكن من القضاء أم لا، و سواء فات بمرض أو غيره، و يدل على أن الولي مطلق الوارث من الذكور، و في المسألة أقوال شتى. قال الشهيد (ره) في الدروس: لو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء و لا كفارة، و يستحب القضاء. و في التهذيب: يقضي ما فات في السفر و لو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم و السر فيه تمكن المسافر من الأداء و هو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا، و لو تمكن من القضاء و مات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي سواء كان صوم رمضان أو لا، و سواء كان له مال أو لا، و مع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمد. و قال المرتضى: يتصدق عنه فإن لم يكن له مال صام وليه. و قال الحسن: يتصدق عنه لا غير. و قال الحلبي: مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج، و الأول أصح، و المرأة هنا كالرجل على الأصح، و أما العبد فمشكل و المساواة قريبة. امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ