الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٤

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ ثم الولي عند الشيخ: أكبر أولاده الذكور لا غير، و عند المفيد لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور فإن فقدوا فالنساء و هو ظاهر القدماء و الأخبار و المختار، و لو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا إلا أن يتبرع به بعضهم. و قال القاضي: يقرع بينهما. و قال ابن إدريس: لا قضاء. و الأول أثبت. الحديث الثاني: صحيح. و قد مر الكلام فيه الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" إن لم يكن له مال" يدل على ما ذهب إليه المرتضى (رضي الله عنه) من أن التصدق من ماله مقدم على صوم الولي، و روي هذا الحديث في التهذيب بسند صحيح هكذا" و إن صح ثم مرض حتى يموت و كان له مال يتصدق عنه فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه" و في الفقيه كما في الكتاب و هو الظاهر. الحديث الرابع: ضعيف و قد تقدم مثله. بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ قَالَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً قَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.