الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٦

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَ يَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ الحديث الخامس: صحيح و قال في المنتقى: رواه الصدوق عن محمد بن حسن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) في رجل مات الحديث، و قال: بعد إيراده له و هذا التوقيع عندي مع توقيعات إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه (عليه السلام) و لا يخفى عليك ما في الاختصار في تسمية راوي الحديث في طريق الكليني من القصور و كم من حديث ضاع بنحو هذا الضيع، و لو لا اتفاق رواية الصدوق لهذا الخبر بوجه واضح و دلالة بعض القرائن أيضا على المراد لضاع كغيره انتهى، و الخبر موافق للمشهور غير أن الولي شامل لغير الأولاد أيضا. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فعليه أن يتصدق" عمل الأكثر بمضمون هذا الخبر و أوجب ابن إدريس قضاء الشهرين إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير بينه و بين العتق أو الإطعام من مال الميت و اختاره العلامة في المختلف و جماعة.

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.