الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ- أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ عشر بالاحتلام و سائر العلامات، و الضمير في قوله بينه لعله راجع إلى الصبي في حال طاقته، فقوله قبل ذلك أي: صام قبل الطاقة بمشقة أو بعض اليوم. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" وجب عليه" حمل على تأكد الاستحباب و لعله مبني على أن الغالب فيمن أطاق ثلاثة أيام أنه يطيق تمام الشهر. باب من أسلم في شهر رمضان الحديث الأول: حسن. لا خلاف في سقوط القضاء عن الكافر بعد الإسلام، و المراد الكافر الأصلي أما غيره كالمرتد، و من انتحل الإسلام من الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج، و الغلاة فيجب عليهم القضاء قطعا، و لو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتى به سوى الزكاة.

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.