أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا يَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام):" إلا أن يكونوا" إن أفطروه، أو المراد بالقضاء أعم من الفعل، و على التقديرين: يدل على أنه إذا أسلم في أثناء النهار لا يجب عليه صوم ذلك اليوم و إن كان قبل الزوال و هو المشهور بين الأصحاب، و قالوا باستحباب الإمساك بقية اليوم. و قال الشيخ في المبسوط: بوجوب الأداء إذا أسلم قبل الزوال و مع الإخلال به فالقضاء. و قواه في المختلف.
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ