عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ شَهِدَ من الأرض لا زرع فيه و لا شجر و قال: البراح مصدر لقولك: برح مكانه أي زال عنه انتهى. و في بعض النسخ: نزاحا بالنون و الزاء المعجمة من قولهم نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة. و يقال: نزح كمنع و ضرب نزحا و نزوحا بعد و الأول أظهر و قد تقدم الكلام فيه. باب كراهية الصوم في السفر المراد بالكراهية: الحرمة، أو ما يشملها كما هو مصطلح القدماء فإنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم مشروعية صوم شهر رمضان في السفر. و نقل قول نادر: بوجوب غير شهر رمضان من الصيام الواجب مطلقا في السفر و المشهور العدم، و استثني منها صوم. ثلاثة أيام بدل الهدي، و ثمانية عشر للمفيض من عرفات قبل الغروب، و النذر المشروط سفرا و حضرا، و نقل عن المرتضى (ره): وجوب المنظور مطلقا و أما المندوب فسيأتي حكمه. الحديث الأول: ضعيف. قوله تعالى:" فَمَنْ شَهِدَ" أي: من حضر في موضع هذا الشهر غير مسافر مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قَالَ مَا أَبْيَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فَلَا يَصُمْهُ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ