أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)خِيَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَ قَصَّرُوا وَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ وُلِدُوا فِي النِّعَمِ وَ غُذُّوا بِهِ يَأْكُلُونَ طَيِّبَ الطَّعَامِ وَ يَلْبَسُونَ لَيِّنَ الثِّيَابِ وَ إِذَا تَكَلَّمُوا لَمْ يَصْدُقُوا و لا مريض أيضا. فالشهر مفعول فيه، و الشهود هو الحضور في البلد. قوله (عليه السلام):" ما أبينها" ربما يستدل بهذا الخبر على حجية مفهوم الشرط، و لا يخفى ما فيه إذ ليس مفهوم قولنا:" من شهد" يجب عليه الصوم و" من لم يشهد" يجب عليه ترك الصوم بل لا يجب عليه الصوم، فالأولى أن لا يجعل قوله (عليه السلام) و من سافر إلخ بيانا للمفهوم من قوله تعالى" فَمَنْ شَهِدَ" بل لقوله تعالى" فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ" فالغرض تفسير مجموع الآية. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: موثق على الأظهر. الحديث الرابع: مجهول.
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ