مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام):" إلى كراع الغميم" قال في النهاية: هو اسم موضع بين مكة و المدينة، و الكراع: جانب مستطيل من الحرة تشبيها بالكراع و هو ما دون الركبة من الساق و" الغميم" بالفتح: واد بالحجاز. قوله (عليه السلام):" و إنما يؤخذ" لعله لرفع توهم عدم كونهم عصاة لأنهم إنما صاموا بما أمر به رسول الله صلى الله و عليه و آله سابقا. الحديث السادس: حسن. قوله (عليه السلام):" و إنا لنعرف" أي أبناؤهم أيضا عصاة يتبعون آباءهم. الحديث السابع: ضعيف. صَائِماً فِي السَّفَرِ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ