صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ وَ إِنْ صَامَهُ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ قوله (عليه السلام):" ما صليت عليهم" يمكن أن يكون من خصائصهم (عليهم السلام) عدم جواز الصلاة على بعض أصحاب الكبائر، أو رجحان تركها للتأديب، أو غيره، أو يكون المراد من كان ناصبا أو مخالفا يعتقد الجواز لذلك، أو يكون محمولا على عدم تأكد الصلاة عليه إذا صلى عليه غيرهم. باب من صام في السفر بجهالة الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" فلا شيء عليه" الحكمان إجماعيان، و في إلحاق، ناسي الحكم بجاهله خلاف، و الأظهر العدم، و المريض لا يعذر مطلقا. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: صحيح.
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ