عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ رَسُولًا لِمَنْ يَعْصِي اللَّهَ أَوْ فِي طَلَبِ باب من لا يجب له الإفطار و التقصير في السفر و من يجب له ذلك الحديث الأول: حسن كالصحيح. و يدل على أن المكاري و الجمال إذا صدق عليهم الاسم و لم يكونوا يقيمون عشرة أيام في بلدهم مطلقا و في غير بلدهم بنية الإقامة يصومون و يتمون كما هو المشهور بين الأصحاب، و قد مر الكلام فيه في كتاب الصلاة. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" إلا في سبيل حق" أي: مباح كما هو المشهور، أو راجح كما قيل. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" إلى صيد" المشهور إن المراد بالصيد صيد اللهو. و قال الشيخ في المبسوط و النهاية: إن طالب الصيد للتجارة يقصر صومه شَحْنَاءَ أَوْ سِعَايَةِ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ لَهُ الْإِفْطَارُ وَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَ مَنْ يَجِبُ لَهُ ذَلِكَ