الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٣

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ هَلْ فِيهِ قَضَاءٌ عَلَى الْمُسَافِرِ قَالَ لَا باب صوم التطوع في السفر و تقديمه و قضائه الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام):" شعبان إلى" يدل على جواز صوم النافلة في السفر و اختلف فيه فقيل: لا يجوز، و قيل: يجوز على كراهية، و استثني منها صوم ثلاثة أيام للحاجة المدينة، و أضاف في المقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة. الحديث الثاني: ضعيف. و ظاهره عدم استحباب القضاء مع الفوات بالمرض و يظهر من الشهيد في الدروس: استحباب قضاء الثلاثة مع الفوات مطلقا، أو يتصدق عن كل يوم بدرهم، أو مد. الحديث الثالث: صحيح و قد تقدم.

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ وَ تَقْدِيمِهِ وَ قَضَائِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.