عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ السَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: ضعيف. باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان الحديث الأول: حسن. و يدل على أن المدار على الخروج بعد الزوال و قبله، و اختلف الأصحاب فيه فذهب السيد، و الصدوق، و ابن أبي عقيل، و ابن إدريس: إلى أن من سافر في جزء من أجزاء النهار أفطر و إن خرج قبل الغروب، و المفيد إلى أنه إن خرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار و إلا فلا، و هو اختيار ابن الجنيد، و أبي الصلاح. إلا أن أبا الصلاح أوجب الإمساك مع الخروج بعد الزوال و القضاء. و قال الشيخ في النهاية: باشتراط تبييت النية، و الخروج قبل الزوال معا. فَقَالَ إِنْ خَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ