مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَكَلَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ قوله (عليه السلام):" فلا صيام عليه" المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال و لم يفطر و حمل هذا الخبر و أمثاله على التخيير قبل الدخول و يؤيده بعض الأخبار [الأصحاب]. الحديث الخامس: حسن. و يؤيد الحمل الذي ذكرنا. الحديث السادس: صحيح و قد تقدم. الحديث السابع: ضعيف على المشهور و يدل على المشهور. الحديث الثامن: موثق. قوله (عليه السلام):" لا ينبغي" يدل على استحباب الإمساك كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب. يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لَا يُوَاقِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ