الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي قوله (عليه السلام):" و لا يواقع" أي مطلقا أو في خصوص تلك الواقعة، و الأول أظهر. الحديث التاسع: صحيح على الظاهر. قوله (عليه السلام):" يعني إذا كانت" لعله كلام يونس و حملها على الجنابة لم تخل" بصحة الصوم فالمراد الاحتلام في اليوم، أو في الليل و لم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر أو انتبه و نام بقصد الغسل كما مر. باب من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد الحديث الأول: ضعيف. و ما اشتمل عليه مقطوع به بين الأصحاب. الحديث الثاني: صحيح. الْمَكَانِ عَلَيْهِ صَوْمٌ قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ فِي الْمَكَانِ قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ مَنْ دَخَلَ بَلْدَةً فَأَرَادَ الْمُقَامَ بِهَا أَوْ لَمْ يُرِدْ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.