عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِيهِ فَقَالَ لَا تَقْضِ عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ بل يجب عليها قضاؤها لاشتراطها بالطهارة. السابع: ما ذكره (ره) أيضا و هو أن يكون الجواب لحكم الحيض الواقع في الخبر بقرينة قوله إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يأمر لأنه قد ورد في غيره ذلك في حكم الحيض و كان الوجه في السكوت عن حكم الاستحاضة. و الجواب عن حكم الحيض التقية كما تقع كثيرا في المكاتيب. ثم المشهور أنه يشترط الأغسال كلها لصحة صومها و خصص بعضهم بالأغسال النهارية و اشترط بعضهم أن يكون الغسل للصبح قبل طلوعه و لا ريب أنه أحوط. قوله (عليه السلام):" كان يأمر فاطمة" أي لأن تأمر غيرها بذلك لأنها كانت كالحورية لا ترى حمرة كما مر. الحديث السابع: مجهول: الحديث الثامن: موثق. و لا مناسبة له بهذا الباب و قد مر الكلام فيه في بابه. عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي عَنْهَا شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ
الكافي — كتاب الصيام · صوم الحائض و المستحاضة أقول: كان الأحسن أن يضيف إليهما النفساء و كأنه أدخلها في الحائض.