أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا وَ أَدْرَكَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْوَ عَلَى الصَّوْمِ قَالَ الحديث التاسع: صحيح. قوله (عليه السلام):" و أما السفر فنعم" ما دل عليه هذه الرواية من الفرق بين السفر و غيره مذهب جماعة من الأصحاب، و اختاره بعض المحققين من المتأخرين. و ذهب جماعة: إلى عدم الفرق بين السفر و غيره من الأعذار في اشتراط التمكن من القضاء. و أجابوا عن هذه الروايات: تارة بحملها على الاستحباب، و أخرى بكون السفر معصية، و لا يخفى بعدهما. الحديث العاشر: موثق كالصحيح و عليه الأصحاب. الحديث الحادي عشر: مجهول. و لا يخفى عدم مناسبتة لهذا الباب و بالباب التالي أنسب. فَلْتَتَصَدَّقْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَى مِسْكِينٍ
الكافي — كتاب الصيام · صوم الحائض و المستحاضة أقول: كان الأحسن أن يضيف إليهما النفساء و كأنه أدخلها في الحائض.