الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ قوله (عليه السلام):" فلتتصدق" المشهور بين الأصحاب أن مع العجز عن الصوم المنذور يسقط الصوم و لا يلزمه شيء، و ذهب جماعة إلى لزوم الكفارة عن كل يوم بمد، و جماعة بمدين لرواية أخرى، و القائلون بالمشهور حملوا تلك الأخبار على الاستحباب لكن العجز لا يتحقق في النذر المطلق إلا باليأس منه في جميع العمر فهذا الخبر إما محمول على شهرين معينين، أو على اليأس بأن يكون ظنها أنها تكون دائما، إما في الحمل أو في الرضاع، مع أنه يحتمل أن تكون الكفارة في الخبر للتأخير مع عدم سقوط المنذور. باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن إتمامه الحديث الأول: حسن كالصحيح. اعلم: إن المشهور بين الأصحاب أن كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر في أثنائه يبني عند زواله، و ذهب جماعة من المتأخرين إلى أن ذلك في غير الثلاثة المتتابعة فإنه يجب تتابعها و استينافها و إن كان لعذر إلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين و كان الثالث العيد فإنه يبني و إن أفطر بغير عذر استأنف إلا في ثلاثة مواضع. أحدها: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و من الثاني يوما يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَيَصُومُ شَهْراً ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ وَ إِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَرَضَ لَهُ أَمْرٌ يَمْنَعُهُ عَنْ إِتْمَامِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.