مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَيَّامِ فَقَالَ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَهُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَأَفْطَرَ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فإنه يبني إذا ترك التتابع بعده لكن هل يجب التتابع أو يجوز التفريق؟ اختلفوا فيه لكن لا خلاف في البناء على الوجهين. و الثاني: من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام خمسة عشر يوما. و الثالث: صوم ثلاثة أيام بدل الهدي إذا كان الثالث العيد فإن المشهور البناء و إن توقف فيه بعض المتأخرين. قوله (عليه السلام):" يستقبل" حمله الشيخ على مرض لا يمنعه من الصيام و إن كان يشق عليه و لعل حمله على الاستحباب أظهر. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" شهرين متتابعين" لعله على الحكاية، و في بعض النسخ شهران متتابعان كما في التهذيب و هو أصوب. قوله (عليه السلام):" فإن عرض" ظاهره إن المراد به غير الأعذار الشرعية بقرينة مقابله. فيدل ظاهرا على جواز الإفطار بعد أن يصوم من الشهر الثاني يوما. الحديث الثالث: موثق. مِنْ شَهْرٍ أَوْ شَهْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَرَضَ لَهُ أَمْرٌ يَمْنَعُهُ عَنْ إِتْمَامِهِ