عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ الحديث التاسع: حسن. و قال في المنتقى: يستفاد من الطريق الواضح و مما في متون الروايات كلها إن في إسناد الحديث و متنه غلطا و هو في المتن واضح إذ لا معنى لدخول العيدين و إنما حقه العيد و قد اتفقت فيه نسخ الكافي و أما الإسناد فالصواب فيه عن أبان بن عثمان لا ابن تغلب و وجهه ظاهر أيضا عند الممارس باعتبار الطبقات. باب صوم كفارة اليمين الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" كل صوم" الحصر إتمامه أو مع العذر كما قيل. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" متتابعات" لا خلاف فيه بين الأصحاب. الحديث الثالث: حسن أو موثق. عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ وَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ لَا يُفَرَّقُ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ