الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٩

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عباس أيضا، و قيل: معناه في جميع الأوقات لأن ثمر النخل يكون أولا طلعا ثم يصير ملجأ ثم يصير بسرا ثم رطبا ثم تمرا فيكون ثمره موجودا في كل الأوقات. الحديث السابع: ضعيف. قوله (عليه السلام):" و لا يقضيها" المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب قضاء ما فات عن الناذر بسفر، أو مرض، أو حيض، أو نفاس، و أشباه ذلك و هذا الخبر يدل على عدمه، و يمكن حمله على ما إذا وقت على نفسه من غير نذر. و قال سيد المحققين: في شرح النافع و المتجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب إجماعيا. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و هو ظاهر في الحمل الذي حملنا عليه الخبر السابق. الحديث التاسع: مجهول كالموثق. عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (صلوات الله عليه) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى قَالَ يَصُومُهُ أَبَداً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فِي شُكْرٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.