أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً فِي صِيَامٍ فَعَجَزَ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ باب كفارة الصوم و فديته الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" لعلة أصابته" أي لمرض، و المراد" بغير ذلك" غيره من الأعذار الشرعية، و حمل العلة على مطلق الأعذار، و غير ذلك على غيرها ينافي سقوط القضاء. ثم اعلم: إنه اختلف الأصحاب فيمن عجز عن صوم النذر. فقيل: يجب عليه القضاء دون الكفارة. و قيل: بالعكس، و الكفارة إما مد على المشهور أو مدان كما ذهب إليه الشيخ و بعض الأصحاب فهذا الخبر و الذي بعده يدلان على الاكتفاء بالكفارة و إنها مد. الحديث الثاني: مجهول.
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ كَفَّارَةِ الصَّوْمِ وَ فِدْيَتِهِ