عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أُؤَخِّرُهُ إِلَى الشِّتَاءِ ثُمَّ أَصُومُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ باب تأخير صيام الثلاثة الأيام من الشهر إلى الشتاء الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام):" لا بأس" ذهب الأصحاب إلى استحباب قضاء صوم الثلاثة الأيام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب المشقة، بل قيل: باستحباب قضائها مطلقا، و الخبر يدل على جواز التقديم دون القضاء. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و ليس في بعض النسخ سهل بن زياد بعد العدة و هو من سهو النساخ. قوله (عليه السلام):" ثم أصومها" أي قضاء كما فهمه الأكثر. و قيل: أداء و الأول أظهر.
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ تَأْخِيرِ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ إِلَى الشِّتَاءِ