الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَ الْفِطْرِ أَ يُصَامَانِ أَمْ لَا فَقَالَ أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَصُومَهُمَا باب صوم العيدين و أيام التشريق الحديث الأول: موثق. قوله (عليه السلام):" لا ينبغي صيامه" محمول على الحرمة إجماعا و إن كان ظاهره الكراهة، و أما أيام التشريق فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكا، و المشهور التحريم لمن كان فيها و إن لم يكن ناسكا، و خص العلامة التحريم بالناسك، و ربما ظهر من كلام بعض الأصحاب أن فيهم من قال: بالتحريم مطلقا. و هو مع ضعفه غير ثابت، و الأظهر الكراهة. الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام):" بعد الأضحى" النفي أعم من الكراهة و الحرمة على المشهور، و ربما يستدل به على القول بالتحريم مطلقا، و يؤيد الأول أن الثاني محمول على الكراهة إجماعا. الحديث الثالث: مجهول كالصحيح. و يدل كالخبر السابق على أن الأخبار الدالة على استحباب الصوم الستة بعد العيد محمولة على التقية.

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.