مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ طَاعَتِهِ وَ نُصْحِهِ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا باب من لا يجوز له صيام التطوع إلا بإذن غيره الحديث الأول: مرسل. قوله (عليه السلام):" لا تصلح" ظاهره الكراهة، و المشهور بين الأصحاب بل المتفق عليه بينهم أنه لا يجوز صوم المرأة ندبا مع نهي زوجها عنه، و المشهور عدم الجواز مع عدم الإذن أيضا و إن لم ينه. و ذهب جماعة إلى الجواز مع عدم النهي و ظاهر الخبر اشتراط الإذن لكن ليس بصريح في الحرمة كما عرفت. الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام):" من فقه الضيف" اختلف الأصحاب في صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه، فقال المحقق في الشرائع: إنه مكروه إلا مع النهي فيفسد. و قال في النافع و المعتبر: إنه غير صحيح، و أطلق العلامة و جماعة الكراهة، و هو المعتمد كما هو الظاهر من سياق هذه الرواية. وَ إِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلًا وَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً وَ كَانَ الْعَبْدُ فَاسِقاً عَاصِياً وَ كَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ إِلَّا بِإِذْنِ غَيْرِهِ