عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ قوله (صلى الله عليه و آله)" و كانت المرأة عاصية" يدل على حرمة صومها بدون إذن زوجها مطلقا. قوله (صلى الله عليه و آله):" فاسقا عاصيا" يدل على عدم جواز صوم العبد ندبا بدون إذن مولاه كما هو المشهور، و مع النهي لا خلاف في حرمته، و أما مع عدم النهي و الإذن ففيه الخلاف السابق، و المشهور عدم الجواز. قوله (صلى الله عليه و آله):" و كان الولد عاقا" يدل على عدم جواز صوم الولد ندبا إلا بإذن والديه. و المشهور بين الأصحاب كراهة صوم الولد ندبا من غير إذن والده. و قال المحقق في النافع: إنه غير صحيح، و أما إذن الوالدة فلم يذكره الأكثر و إن دل عليه الخبر، و لو قيل هنا بالفرق بين نهيهما و عدم إذنهما لم يكن بعيدا. الحديث الثالث: ضعيف. و يدل على كراهة صوم المضيف أيضا بدون إذن الضيف كما نبه عليه في الدروس مقتصرا على نسبته إلى الرواية، و الحشمة، و الاستحياء الحديث الرابع: صحيح و قد مر الكلام فيه. عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَالَ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ إِلَّا بِإِذْنِ غَيْرِهِ