الكافي · رقم ٣
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سِنْدِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْإِفْطَارُ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ الحديث الخامس: ضعيف. باب ما يستحب أن يفطر عليه الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و يدل على استحباب الإفطار بالحلواء و مع فقده بالماء. الحديث الثاني: حسن. و يدل على استحباب الإفطار بالماء الفاتر، أي: الحار الذي سكن حره. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" يغسل الذنوب من القلب" أي ذنوب القلب أو آثارها منه، أو
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطَرَ عَلَيْهِ