صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُطْلَبُ فِيهَا مَا يُطْلَبُ مَتَى الْغُسْلُ فَقَالَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَيْثُ تَقُومُ مِنْ آخِرِهِ باب الغسل في شهر رمضان الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" وجوب الشمس" أي سقوطها و يدل على جواز إيقاع غسل الليالي قبل غروب الشمس قريبا منه كما ذكره بعض الأصحاب. الحديث الثاني: مجهول كالصحيح. قوله (عليه السلام):" فإن شق علي" لما فهم السائل من حصر استحباب الغسل أو تأكده في تلك الليالي كون ليلة القدر فيها أراد أن يعين له ليلة واحدة ليعلم أنها ليلة القدر فاقتصر (عليه السلام) على الليلتين و لم يعينها له لمصلحة. الحديث الثالث: مجهول كالصحيح. لأنه معطوف على الخبر السابق و هذا يؤيد أنه مأخوذ من كتاب صفوان و لا يضر جهالة الراوي و يدل على التخيير في الغسل بين إيقاعه أول الليل أو آخره. وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِيَامِ فَقَالَ تَقُومُ فِي أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْغُسْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ