الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٦

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(عليه السلام)يُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَةُ أَنَّ النَّبِيَّ(صلى الله عليه وآله وسلم)كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَكَتَبَ(عليه السلام)فَضَّ اللَّهُ فَاهُ صَلَّى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قوله (عليه السلام):" شد المئزر" قال: في النهاية" المئزر" الإزار. و كني بشدة عن اعتزال النساء، و قيل: أراد تشميره للعبادة. يقال: شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت له. الحديث الرابع: صحيح على الظاهر. إذ الأظهر كونه عن سليمان و في بعض النسخ عن الحسن بن سليمان. و هو ضعيف، و ظاهره استحباب المائة في الليلتين و إن لم يأت بنافلة شهر رمضان في الليالي الأخر، و مع الإتيان بها يحتمل الاكتفاء بالمائة و إضافتها إلى الوظيفة المقررة. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: مجهول. قوله (عليه السلام):" فض الله" الفض الكسر. فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةِ وَ اغْتَسَلَ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ صَلَّى فِيهِمَا ثَلَاثِينَ رَكْعَةً اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَّى فِيهِمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ صَلَّى إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً كَمَا فَسَّرْتُ لَكَ

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ مَا يُزَادُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.