مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْإِفْطَارِ وَ صَلَّى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِذَا كَانَا شَهِدَا قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ الحديث الثالث: ضعيف، قوله (صلى الله عليه و آله): اغدوا إلى جوائزكم" أي باكروا إلى صلاة العيد لتأخذوا جوائزكم على صيام شهر رمضان. الحديث الرابع: ضعيف، باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين الحديث الأول: صحيح، قوله (عليه السلام):" إذا كانا شهدا" لم يتعرض في صورة الرؤية قبل الزوال للصلاة و لعل ذلك لظهور حكمها لبقاء وقتها و أيضا يظهر من تخصيص الشق الثاني ظاهرا فَإِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ الْإِمَامُ بِإِفْطَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَى الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمْ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ إِذَا صَحَّ عِنْدَهُمُ الرُّؤْيَةُ يَوْمَ الْفِطْرِ بَعْدَ مَا أَصْبَحُوا صَائِمِينَ