مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَاماً وَ لَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ وَ جَاءَ قَوْمٌ عُدُولٌ يَشْهَدُونَ عَلَى الرُّؤْيَةِ فَلْيُفْطِرُوا وَ لْيَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلَى عِيدِهِمْ بتأخير الصلاة إلى الغد، إن حكم الأول ليس كذلك هذا بحسب ظاهر الكلام. و يحتمل أن يكون. تأخير الصلاة إلى الغد. في الشقين بناء على ظاهر بعض الأخبار من أن وقتها حين طلوع الشمس لكنه بعيد بحسب العبارة و الفتوى، و إن كان يؤيده إطلاق الخبر الآخر. قال العلامة في المختلف: لو لم يثبت هلال العيد إلا بعد الزوال أفطر و سقطت الصلاة فرضا و نقلا. و نقل عن ابن الجنيد أنه أفطر و غدا إلى الصلاة، و احتج العلامة بأن الوقت فات و الأصل عدم القضاء لأنه بأمر جديد، و العجب أنه لم يتعرض لهذه الرواية، و الشيخ (ره) نقل أخبارا دالة على عدم القضاء فيمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب كما ذكره بعض المحققين. الحديث الثاني: مرفوع،
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ إِذَا صَحَّ عِنْدَهُمُ الرُّؤْيَةُ يَوْمَ الْفِطْرِ بَعْدَ مَا أَصْبَحُوا صَائِمِينَ