الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ عَنْهُ قَالَ وَ إِعْطَاءُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ باب الفطرة الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" فعليك أن تؤدي الفطرة" أي زكاة الفطرة و المراد بالفطرة إما الخلقة أو الدين أو الفطر من الصوم، و المعنى على الأول زكاة الخلقة أي البدن، و على الثاني زكاة الدين و الإسلام فإنها أول زكاة وجبت في الإسلام، و على الثاني زكاة الفطرة من الصيام. ثم إن الأصحاب اختلفوا في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف فاشترط الشيخ و المرتضى الضيافة طول الشهر، و اكتفى المفيد بالنصف الأخير منه، و اجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره، و العلامة بالليلة الواحدة، و حكى المحقق في المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافته، و قال: هذا هو الأولى، و لا يخلو من قوة. قوله (عليه السلام):" بعد الصلاة صدقة" ظاهره عدم جواز التأخير عن الصلاة و أنه لو أخرها لم تكن زكاة بل صدقة مستحبة و ظاهر الأفضلية المذكورة سابقا الجواز فيمكن حمل هذا على أنه ينقص ثوابها عن ثواب الفطرة و كان لها ثواب الصدقة. ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في آخر وقت الفطرة فذهب الأكثر إلى أن آخر وقتها صلاة العيد. قال في المنتهى: و لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا فإن أخرها أثم

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْفِطْرَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.