الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ الحديث الثالث: حسن كالصحيح. و يدل على أفضلية التمر في الفطرة على سائر الأجناس و اختلف كلام الأصحاب فيه فقال الشيخان، و ابنا بابويه، و ابن أبي عقل: إن أفضل ما يخرج التمر قال الشيخ: ثم الزبيب، و قال ابن البراج: التمر و الزبيب أفضل ما يخرج في الفطرة، و قال الشيخ في الخلاف: المستحب ما يغلب على قوت البلد و استحسنه في المعتبر، و قال سلار الأفضل الأرفع قيمة، و الأول أقوى، و الثاني أيضا لا يخلو من قوة إذ يومئ التعليل في هذا الخبر إلى فضل الزبيب أيضا. قوله (عليه السلام):" و ليس للناس أموال" أي نزلت آيات الزكاة أولا في زكاة الفطرة لأنه لم يكن حينئذ للمسلمين أموال تجب فيها قيمة الزكاة، و يحتمل أن تكون آيات الزكاة شاملة للزكاتين لكن كان في ذلك الوقت تحققها في ضمن زكاة الفطر و تعلق وجوبها على الناس من تلك الجهة. الحديث الرابع: مجهول. و يجري فيه التأويل الذي ذكرنا في الخبر الأول. و قال سيد المحققين في المدارك: المراد بالصدقة هنا المندوبة مقابل الفطرة الواجبة، و قد ورد ذلك في أخبار العامة فإنهم رووا عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال إن الله عز و جل فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو و الرفث، و طعمة للمساكين و من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْفِطْرَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.