الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ بِيَوْمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ انتهى. ثم اعلم أنه اختلف في حكمها إذا جزت [أخرت] عن وقتها فالمشهور بين الأصحاب أنه لو عزلها و خرج وقتها قبل أدائها أداها واجبا بنية الأداء، و ظاهر كلامهم جوازه مع وجود المستحق و عدمه، و إن لم يعزلها قال المفيد، و ابنا بابويه، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن زهرة، و المحقق: بسقوطها و استدل عليه في المعتبر بهذا الخبر و بالخبر الأول. و قال الشيخ و جماعة: يأتي بها قضاء، و اختاره العلامة في جملة من كتبه. و قال ابن إدريس في السرائر: يأتي بها أداء، و الأحوط الإتيان بها بعد خروج الوقت من غير تعرض للأداء و القضاء. الحديث الخامس: صحيح، قوله (عليه السلام):" بصاع النبي" قد ورد في بعض الأخبار أنه كان خمسة أمداد و الأحوط العمل به. الحديث السادس: موثق، قوله (عليه السلام):" لا بأس به" يدل على جواز التعجيل بيوم، و المشهور بين الأصحاب عدم جواز تقديمها قبل هلال شوال إلا على سبيل الفرض و عليه حملوا هذا الخبر و أمثاله. و قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف، و ابنا بابويه، و المحقق في بِهِ قُلْتُ فَمَا تَرَى بِأَنْ نَجْمَعَهَا وَ نَجْعَلَ قِيمَتَهَا وَرِقاً وَ نُعْطِيَهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْفِطْرَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.