الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٩

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)عَلَى يَدَيْ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً الفطرة و الإخراج في غير بلد الوجوب كما هو المشهور فيهما. الحديث الثامن: مرسل. قوله (عليه السلام):" ستة أرطال" هذا هو المشهور في تحديد الصاع و لا خلاف في وجوب إخراج الصاع من غير اللبن، و اجتزأ الشيخ و جماعة في اللبن بأربعة أرطال و فسره أكثرهم بالمدني و مستنده مرفوعة قاسم بن الحسن لرواية محمد بن الريان و المشهور عدم الفرق و هو أحوط. الحديث التاسع: مجهول، قوله (عليه السلام):" على يدي أبي" أي كان هو الحامل للكتاب. و قيل: كان هو الكاتب و هو بعيد. قوله (عليه السلام):" وزنة" أي درهما، إذ روى الشيخ هذه الرواية عن إبراهيم بن محمد الهمداني على وجه أبسط و قال: في آخره تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة، و الرطل: مائة و خمسة و تسعون درهما فتكون الفطرة ألفا و مائة و سبعين درهما، و تفسير الوزنة بالمثقال لقول الفيروزآبادي:" الوزن" المثقال غير مستقيم و مخالفة

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْفِطْرَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.