عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ نَعَمْ يُعْطِي لسائر الأخبار و أقوال الأصحاب، و على ما ذكرنا يكون الصاع ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفي إذ لا خلاف في أن عشرة دراهم توازن سبعة مثاقيل، و أن المثقال الشرعي و الدينار واحد، و الدينار لم يتغير في الجاهلية و الإسلام، و هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي و قد بسطنا الكلام في ذلك في رسالتنا المعمولة لتقدير الأوزان. الحديث العاشر: مجهول. قوله (عليه السلام):" يرددونها" لا خلاف في استحباب ذلك على الفقير، و ذكر الشهيد (ره) في البيان: أن الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي، و ظاهر الأكثر عدم اشتراط ذلك. الحديث الحادي عشر: صحيح، قوله (عليه السلام):" نعم يعطي" محمول على الاستحباب على المشهور إذ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى اشتراط الغنى فيمن يجب عليه زكاة الفطر، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن الجنيد فإنه قال: يجب على من فضل عن مؤنته و مؤنة عياله ليومه و ليلته صاع، و حكاه في الخلاف عن كثير من أصحابنا و المعتمد الأول، و اختلف فيما يتحقق به الغناء المقتضي للوجوب، و الأصح أنه ملك السنة فعلا، أو قوة لأن من لم يملك ذلك تحل له الزكاة على الأقوى فلا تجب عليه مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْفِطْرَةِ