الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ١١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ نَعَمْ يُعْطِي لسائر الأخبار و أقوال الأصحاب، و على ما ذكرنا يكون الصاع ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفي إذ لا خلاف في أن عشرة دراهم توازن سبعة مثاقيل، و أن المثقال الشرعي و الدينار واحد، و الدينار لم يتغير في الجاهلية و الإسلام، و هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي و قد بسطنا الكلام في ذلك في رسالتنا المعمولة لتقدير الأوزان. الحديث العاشر: مجهول. قوله (عليه السلام):" يرددونها" لا خلاف في استحباب ذلك على الفقير، و ذكر الشهيد (ره) في البيان: أن الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي، و ظاهر الأكثر عدم اشتراط ذلك. الحديث الحادي عشر: صحيح، قوله (عليه السلام):" نعم يعطي" محمول على الاستحباب على المشهور إذ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى اشتراط الغنى فيمن يجب عليه زكاة الفطر، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن الجنيد فإنه قال: يجب على من فضل عن مؤنته و مؤنة عياله ليومه و ليلته صاع، و حكاه في الخلاف عن كثير من أصحابنا و المعتمد الأول، و اختلف فيما يتحقق به الغناء المقتضي للوجوب، و الأصح أنه ملك السنة فعلا، أو قوة لأن من لم يملك ذلك تحل له الزكاة على الأقوى فلا تجب عليه مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْفِطْرَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.